غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : فيما يجوز خصاؤه وما لا يجوز : وفيما سوى الأغنام قد كرهوا الخصا لتعذيبه المنهي عنه بمسند ( وفيما ) أي حيوان غير آدمي فيحرم كما نبينه ( سوى الأغنام ) جمع غنم ، وهي الشاة لا واحد لها من لفظه . قال الجوهري : الغنم اسم يؤنث يوضع للجنس يقع على الذكور ، والإناث ، وإذا صغرتها لحقتها الهاء فقلت غنيمة ; لأن [ ص: 37 ] أسماء الجموع التي لا واحد لها من لفظها إذا كانت لغير الآدميين ، فالتأنيث لها لازم يقال لها خمس من الغنم ذكور فتؤنث العدد ، وإن عنيت الكباش إذا كان ثلاثة من الغنم ; لأن العدد يجري في تذكيره وتأنيثه على اللفظ لا على المعنى ، والإبل كالغنم فيما ذكرنا ( قد كرهوا ) أي مشايخ المذهب ( الخصا لتعذيبه ) أي المخصي أي علة الكراهة تعذيب الحيوان ( المنهي ) من حضرة الرسالة ( عنه ) أي عن التعذيب ( بمسند ) الأخبار عن النبي المختار كما في الصحيحين وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( { لعن الله من مثل بالحيوان } وفي رواية ( { لعن الله من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا } .

وهذا النهي للتحريم ; لأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لماليته وتفويت لذكاته إن كان يذكى أو لمنفعته إن لم يكن يذكى بخلاف الخصاء ، فإنه لمصلحة راجحة فلا يحرم ولأن ذبح الحيوان تعذيب له ، وهو مباح لمصلحة الأكل ونحوها .

نعم روى الإمام أحمد وغيره من حديث عبد الله بن نافع ، وهو ضعيف عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال { : نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل ، والبهائم } قال ابن حزم : واتفقوا على أن خصاء الناس من أهل الحرب ، والعبيد وغيرهم في غير القصاص والتمثيل بهم حرام . وفي الإقناع ، والمنتهى وغيرهما ويكره خصاء غير غنم وديوك .

قال في الآداب الكبرى : يباح خصاء الغنم لما فيه من إصلاح لحمها ، وهذا المذهب المعتمد ، والمنصوص عنه رضي الله عنه كراهة الخصاء من غنم وغيرها إلا خوف غضاضة قال : لا يعجبني الرجل أن يخصي شيئا ، وإنما أكره ذلك للنهي الوارد عن إيلام الحيوان ، والشدخ في الخصاء أهون من الجب .

وقال ابن عقيل : لا يجوز إخصاء البهائم ولا كيها بالنار للوسم ، ويجوز للمداواة حسبما أجزنا في حق الناس في إحدى الروايتين ، وذكر في موضع آخر أن ذلك وخزمها في أنفها لقصد المثلة إثم ، وإن كان ذلك لغرض صحيح جاز قال : وأما فعل ذلك في الآدميين فيحصل به الفسق .

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قول ابن عقيل الأول ، وقال : فعلى قوله لا يجوز وسمها بحال ، وهو [ ص: 38 ] ضعيف ، وقال ابن عقيل في مناظراته : لا يملك إيقاع الأضرار بمثله ولا جراحه ولا كيه ولا وسمه ، وقد علمت أن المذهب جواز خصاء الغنم والديوك ويحرم في الآدمي ، ويكره فيما عدا ذلك ، وعند الشافعي يحرم خصاء الآدمي ومن الحيوان الذي لا يؤكل ، وكذا ما يؤكل في كبره لا في صغره والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية