غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : فيما يقال للآكل والشارب .

التاسع : فيما يقال للآكل والشارب : قال الإمام العلامة ابن مفلح في آدابه : أما الدعاء للآكل أو الشارب فلم أجد الأصحاب ذكروه ولا ذكر له في الأخبار ، وهو ظاهر في أنه [ ص: 157 ] لا يستحب . ، وقد سبق أن المتجشئ لا يجاب بشيء ، فإن حمد الله دعي له . وقول الإمام ابن عقيل لا يعرف فيه سنة ، وهو عادة موضوعة يوافق أنه لا يستحب .

ولكن ذكرهم أن الحامد يدعى له ، مع قول ابن عقيل ما قال : يدل على أنه يدعى للآكل والشارب بما يناسب الحال . فظهر أنه هل يدعى للآكل والشارب أم لا ؟ أم إن حمد الله ، أم للشارب ؟ أقوال متوجهة .

وطريق السلف هي الصواب ، والقول بالاستحباب مطلقا هو مقتضى كلام ابن الجوزي ، وقد اختلفت الرواية من الإمام أحمد رضي الله عنه في قوله لغيره يوم العيد تقبل الله منا ومنك . فعنه لا بأس ، وهي أشهر كالجواب وعنه ما أحسنه إلا أن يخاف الشهرة ، ونظير ذلك لمن خرج من حمام بما يناسب الحال .

ورد الجواب مبني في كل ذلك على حكم الابتداء ، وأنه أسهل كما نص عليه الإمام أحمد رضي الله عنه في رد الجواب الداعي يوم العيد ، وكذلك الخلاف يتوجه في التهنئة بالأمور الدنيوية . وفي كتاب الهدي للإمام المحقق ابن القيم - طيب الله ثراه - : يجوز .

فأما التهنئة بنعمة دينية تجددت فتستحب ، لقصة كعب بن مالك وفي الصحيحين أنه لما نزل { إنا فتحنا لك فتحا مبينا } الآيات ، قال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له هنيئا مريئا ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية