مطلب : في 
حكم لبس ما يصف البشرة   . 
( و ) يكره لباس ( واصف ) - ذلك اللباس - لون ( جلد ) للابسه من بياض الجلد وسواده وحمرته ونحو ذلك ، بلا فرق بين الرجل ، والمرأة ، ولو في بيتها ( لا ) يكره لها إن وصف بشرتها ( لزوج ) لها لإباحة نظره إلى جميع بدنها ( و ) كذا لا يكره لبسها رقيقا يصف بشرتها ل ( سيد ) لها حيث كان يحل له وطؤها لعدم المحذور وإباحة النظر إذن لجميع بدنها . 
وفي غاية العلامة 
الشيخ مرعي  رحمه الله تعالى : وكره لهما يعني الذكر ، والأنثى لبس ما يصف البشرة . ولها يعني وكره للمرأة لبس ما يصف الحجم . قال في الإقناع كغيره : 
ويكره للنساء ما يصف اللين ، والخشونة ، والحجم   . واستوجه في الغاية تحريم لبس ما يصف البشرة مفردا انتهى . 
قلت    : وصرح بعدم جواز لبسه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي  كما في شرح الوجيز . 
قال الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رضي الله عنه : أكره الرقيق للحي ، والميت . 
وإن كان يبدي عورة لسواهما فذلك محظور بغير تردد 
  ( وإن كان ) اللباس خفيفا ( يبدي ) لرقته وعدم ستره ( عورة ) للابسه من ذكر ، أو أنثى ( لسواهما ) يعني لسوى الزوج والسيد الذي تحل له ( فذلك ) اللباس ( محظور ) أي ممنوع محرم على لابسه لعدم ستره للعورة المأمور بسترها شرعا ( بغير تردد ) أي بلا شك ولا خلاف . قال في الشرح : إذا كان خفيفا يصف لون البشرة فيبين من ورائه بياض الجلد ، أو  
[ ص: 165 ] حمرته لم تجز الصلاة به . 
وإن كان يستر اللون ويصف الخلقة جازت الصلاة فيه ; لأن البشرة مستورة ، وهذا لا يمكن التحرز منه انتهى ، وقد ورد عن المصطفى  صلى الله عليه وسلم عدة أخبار في النهي عن لبس النساء الرقيق من الثياب التي تصف البشرة ، فقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان  في صحيحه واللفظ له 
 nindex.php?page=showalam&ids=14070، والحاكم  ، وقال على شرط 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  رضي الله عنهما قال : سمعت رسول الله  صلى الله عليه وسلم يقول { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=44245يكون في آخر أمتي نساء يركبن على سرج كأشباه الرجال ينزلون على أبواب المساجد ، نساؤهم كاسيات عاريات ، على رءوسهن كأسنمة البخت العجاف . العنوهن ، فإنهن ملعونات لو كان وراءكم أمة من الأمم خدمتهن نساؤكم كما خدمكم نساء الأمم قبلكم    } . 
وفي صحيح 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم  وغيره عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة  رضي الله عنه قال : قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=21223  : صنفان من أهل النار لم أرهما : قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات ، رءوسهن كأسنمة البخت المائلة ، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها ، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا ، وكذا    } . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2384أن  nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر الصديق  رضي الله عنهما دخلت على رسول الله  صلى الله عليه وسلم وعليها ثياب رقاق ، فأعرض عنها رسول الله  صلى الله عليه وسلم وقال : يا  nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء  إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا ، وأشار إلى وجهه وكفيه    } رواه 
أبو داود  ، وقال : هذا مرسل 
خالد بن دريك  لم يدرك 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها .