ولبس مثال الحي فاحظر بأجود وما لم يدس منها لوهن فشدد
( ولبس ) لباس فيه صور ( مثال ) الحيوان ( الحي ) بما يشبه ما فيه روح من طير وغيره ، والمراد مع سلامة رأس الصورة ( فاحظر ) أي امنع ذلك لحرمته ( بأجود ) القولين . قال في الفروع : ويحرم على الكل - يعني الذكور ، والإناث - لبس ما فيه صورة حيوان . قال الإمام أحمد : لا ينبغي كتعليقه وستر الجدر به وتصويره باتفاق الأربعة . وقيل : لا يحرم ، وذكره ابن عقيل وشيخنا . انتهى يعني شيخ الإسلام ، والمعتمد الحرمة ، وجزم به في الإقناع ، والمنتهى وغيرهما .