مطلب : في عدم حرمة 
استعمال ما فيه صورة إذا كانت ممتهنة . 
( وما ) أي الذي ( لم يدس منها ) أي من الصور ، أو الفرش ، والمخاد التي فيها الصور ( لوهن ) أي لضعف وإهانة واحتقار . هذا مراد 
الناظم   [ ص: 168 ] بالوهن هنا وفي بعض النسخ بدل هذه اللفظة اكرهن ( فشدد ) وعلى النسخة الأخرى بتشدد . 
وحاصل هذا أن الصورة إنما تحرم إذا لم تكن ممتهنة ، وأما إذا كانت ممتهنة كما إذا كانت في البسط والزلالي التي يداس عليها وتمتهن ، أو كانت رقما في مداس يوطأ عليها فلا تحرم لما قدمنا من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة  رضي الله عنها كما في الصحيحين وغيرهما { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=37848أنها نصبت سترا فيه تصاوير فدخل رسول الله  صلى الله عليه وسلم فنزعه . قالت : فقطعته وسادتين يرتفق عليهما    } . 
وفي لفظ للإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=24533فقطعته مرفقتين فلقد رأيته متكئا على إحداهما وفيها صورة    } . فإذا منع من نصبه سترا على الحائط وتعليقه فلأن يكون ممنوعا من لبسه أولى . فإذا زال الإكرام وخلفه الامتهان بأن صار يداس ما فيه الصور زالت الحرمة . قال في الإقناع : لا افتراشه ، أي لا يحرم 
افتراش ما فيه الصور وجعله مخدا بلا كراهة . 
وتكره 
الصلاة على ما فيه صورة ، ولو على ما يداس ، والسجود عليها أشد كراهة . ولا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة يعني محرمة على ما سبق في الكلب قال  عليه الصلاة والسلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10996إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة    } يعني ملائكة الرحمة ، والبركة كما مر . 
وأخرج 
الترمذي  ، وقال حسن صحيح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=36جابر  رضي الله عنه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=38330نهى رسول الله  صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت ، ونهى أن يصنع ذلك    } فإن 
أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم تكره في المنصوص ، بأن أزيل منها رأسها ، أو لم يكن لها رأس ، لا أن فصل رأسها عن بدنها بما يشابه الطوق مما يزيدها حسنا فهذا لا تزول به الحرمة . 
قال في الإقناع وغيره : 
وتباح صورة غير حيوان كشجر وكل ما لا روح فيه ، وقال في الغاية : وجاز تصوير غير حيوان كشجر . انتهى . وفي الفروع : وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم تكره . ومثله صورة شجر ونحوه وتمثال ، وكذا تصويره فأطلق بعضهم تحريم التصوير خلافا للثلاثة .  
[ ص: 169 ] 
وفي الوجيز : يحرم التصوير واستعماله . وفي الفصول : تكره في الصلاة صورة ، ولو على ما يداس لقوله  صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30138لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة    } وكلام الأصحاب هنا وفي الوليمة ظاهر ، وبعضه صريح أن الملائكة لا تمنع من دخوله تخصيصا للنهي . وذكره في التمهيد في تخصيص الأخبار . وفي تتمة الخبر من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=42333ولا كلب ولا جنب    } إسناده حسن . 
قال في الفروع : وظاهر كلامهم ، أو صريح بعضهم المراد كلب منهي عن اقتنائه ; لأنه لم يرتكب نهيا ، كرواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي  عن 
سليمان بن ثابت  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30134لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس ، ولا تصحب الملائكة رفقة بها جرس    } قال : ويتوجه احتمال : وكذا الجنب . وذكر 
شيخنا    : لا تدخل الملائكة عليه إلا أن يتوضأ . وجزم به في الإقناع . قال في الفروع وفي الإرشاد : الصور والتماثيل مكروهة عنده في الأسرة ، والجدران وغير ذلك إلا أنها في الرقم أيسر ، وقد علمت أن المعتمد الحرمة . وكأن 
الناظم  أشار إلى هذا القول على ما في بعض النسخ وما لم يدس منها اكرهن بتشدد والله أعلم . 
( تتمة ) يكره 
الصليب في الثوب ونحوه ، جزم به في الإقناع ، والمنتهى . وظاهر نقل 
صالح  تحريمه ، وصوبه في الإنصاف ، وذكره في الفروع احتمالا .