غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
( تتمة ) في أبحاث وفوائد تتعلق بهذه المسائل .

مطلب : الحرير محرم على الذكور دون الإناث .

( البحث الأول ) إنما يحرم الحرير على الذكور كما علم دون الإناث ، والخناثى هنا ملحقون بالرجال ، فيحرم على الخنثى من الحرير ما يحرم على الذكر تغليبا للحظر . قال في الآداب : يباح الحرير بأنواعه للنساء عندنا وعند عامة العلماء ، منهم أبو حنيفة ومالك والشافعي والظاهرية وغيرهم ، وكذا إباحة الذهب لهن انتهى .

وما في الصحيحين والنسائي عن خليفة بن كعب قال : سمعت { الزبير يخطب ويقول : لا تلبسوا نساءكم الحرير فإني سمعت عمر بن الخطاب يقول : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير ، فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة } . وزاد النسائي في رواية { : ومن لم يلبسه في الآخرة لم يدخل الجنة . قال الله تعالى { : ولباسهم فيها حرير } }

. وروى النسائي ، والحاكم ، وقال صحيح على شرطهما عن عقبة بن عامر رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمنع أهله الحلية ، والحرير ويقول إن كنتم تحبون حلية الجنة وحريرها فلا تلبسوها في الدنيا } . .

وابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة مرفوعا { ويل للنساء من الأحمرين الذهب ، والمعصفر } . وأبو الشيخ بن حيان وغيره عن أبي أمامة مرفوعا { أريت أني دخلت الجنة ، فإذا أعالي أهل الجنة فقراء المهاجرين وذراري المؤمنين ، وإذا ليس فيها أحد أقل من الأغنياء والنساء فقيل لي : أما الأغنياء ، فإنهم على الباب [ ص: 191 ] يحاسبون ويمحصون وأما النساء فألهاهن الأحمران الذهب ، والحرير } الحديث .

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول لابنته : لا تلبسي الذهب فإني أخاف عليك من حر اللهب .

فكل هذا ، وأضرابه على تقدير صحته محمول على تحريم سابق لصحة أحاديث الإباحة ولهذا اتفق الأئمة على إباحته لهن والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية