غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : في بيان ما يجوز اتخاذه من الفضة والذهب : فمما اعتمده المتأخرون من الذي يباح من الفضة للرجال الخاتم ولو زاد على المثقال ما لم يخرج عن العادة .

وله جعل فصه منه أو من غيره ، ولو من ذهب إن كان يسيرا .

وقبيعة سيف ، وحلية منطقة ، وحلية جوشن ، وبيضة - وهي الخوذة - وخف وران ، وهو شيء يلبس تحت الخف .

وحمائل سيف ، ومغفر ، ورأس رمح ، وشعيرة السكين ، والتركاش ، والكلاليب .

ومن الذهب قبيعة السيف .

وذكر ابن عقيل أن قبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم كانت ثمانية مثاقيل .

وما دعت إليه ضرورة كأنف وربط سن أو أسنان به .

ويباح للنساء منهما ما جرت عادتهن بلبسه ، كطوق ، وخلخال ، وسوار ، ودملج ، وقرط ، وعقد ، وهو القلادة ، وتاج ، وخاتم ، وما في المخانق والمقالد من حروز وتعاويذ وما أشبه ذلك ، قل أو كثر ، ولو زاد على ألف مثقال ، حتى دراهم ودنانير معراة أو في مرسلة ، والله أعلم .

مطلب : تحريم الأواني أشد من تحريم اللباس المنسوج بالفضة .

( تنبيهات ) :

( الأول ) : تحريم الأواني أشد من تحريم اللباس المنسوج بالفضة ، لتحريم الآنية على الرجال والنساء ، دون اللباس ، فإنه مباح للنساء .

قال في الفروع : ولم أجدهم احتجوا على تحريم لباس الفضة على الرجال ولا [ ص: 207 ] أعرف في التحريم نصا عن الإمام أحمد رضي الله عنه .

وكلام شيخنا يدل على إباحة لبسها للرجال إلا ما دل الشرع على تحريمه .

وقال أيضا ، يعني شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه : لبس الفضة إذا لم يكن فيه لفظ عام بالتحريم لم يكن لأحد أن يحرم منه إلا ما قام الدليل الشرعي على تحريمه .

فإذا أباحت السنة خاتم الفضة دل على إباحة ما في معناه ، وما هو أولى منه بالإباحة ، وما لم يكن كذلك فيحتاج إلى نظر في تحريمه .

يؤيده قوله تعالى { خلق لكم ما في الأرض جميعا } والتحريم يفتقر إلى دليل ، والأصل عدمه .

وأطال في الاستدلال .

فعلى كلامه رضي الله عنه تباح تحلية الأسلحة بالفضة ، وكذا الذهب في ما نقله عنه في الفروع ، وعبارته : وقيل : يباح يعني الذهب في سلاح واختاره شيخنا ، وقيل : كل ما أبيح تحليته بفضة أبيح بذهب .

وقال في موضع آخر : وجزم ابن تميم بأنه لا يباح تحلية السكين بالفضة .

وفي الرعاية الصغرى بالعكس .

ويدخل في الخلاف تركاش النشاب والكلاليب لأنها يسير تابع .

وواحد الكلاليب كلوب بفتح الكاف وضم اللام المشددة ، ويقال أيضا كلاب . انتهى .

( الثاني ) : متى استهلك ما قلنا يحرم من الذهب والفضة فيما حلي به أو موه به فلم يجتمع منه شيء لو أزيل أو عرض على النار فله استدامته ، ولا زكاة فيه لعدم الفائدة ، وذهاب المالية .

ولما ولي عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه الخلافة أراد جمع ما في مسجد دمشق مما موه به من الذهب ، فقيل له : إنه لا يجتمع منه شيء فتركه والله أعلم .

( الثالث ) : فهم من تنصيص الناظم على اختصاص الذهب والفضة بالمنع إباحة التحلي بالجوهر ونحوه للرجال والنساء ، وهو كذلك ، والله أعلم .

مطلب : في بعض أحاديث وردت في الزجر عن استعمال أواني الذهب والفضة والتحلي بهما .

( الرابع ) : في بعض أحاديث عن المصطفى صلى الله عليه وسلم وردت في الزجر عن استعمال أواني الذهب والفضة والتحلي بهما في الجملة .

[ ص: 208 ] روى البخاري ومسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } . وفي رواية لمسلم { إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم } . وفي أخرى له { من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم } قال في المطالع : بضم الراء وفتحها فمن نصب جعل الجرجرة بمعنى الصب ، وإليه ذهب الزجاج .

أي إنما يصب في بطنه نار جهنم .

والجرجرة الصوت المتردد في الحلق . وجرجر الفحل : إذا ردد صوته في حلقه . وقد يصح النصب على هذا أيضا إذا عدي الفعل وإليه ذهب الأزهري .

قال : ووقع في بعض طرقه في مسلم { كأنما يجرجر في بطنه نارا من نار جهنم } قال : وهذا يقوي رواية النصب . انتهى .

وأخرج البخاري ومسلم أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { لا تلبسوا الحرير ، ولا الديباج ، ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ، ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة } .

قال في القاموس : الديباج معروف معرب يعني أنه من أنواع الحرير ، وهو ما غلظ منه وهو معرب لا عربي .

وروى الطبراني ورواته ثقات إلا عبد الله بن مسلم أبا طيبة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من لبس الحرير وشرب في الفضة فليس منا . ومن خبب امرأة على زوجها أو عبدا على مواليه فليس منا } . وأخرج الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول { من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس حريرا ، ولا ذهبا } رواته ثقات .

وروى الإمام أيضا والطبراني ورواة الإمام ثقات عن ابن عمر مرفوعا { من مات من أمتي ، وهو متحلي الذهب حرم الله عليه لباسه في الجنة } والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية