غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب

السفاريني - محمد بن أحمد بن سالم السفاريني

صفحة جزء
مطلب : لا يجوز أن ينقش على الخاتم صورة حيوان .

( تنبيهان ) :

( الأول ) : لا يجوز أن ينقش على الخاتم صورة حيوان بلا نزاع للنصوص الواردة في ذلك ، وقد قدمنا منها ما يحصل به المقصود ، لكن هل يحرم لبس الخاتم المنقوش عليه ذلك أو يكره فيه وجهان : أحدهما يحرم اختاره القاضي وأبو الخطاب وابن عقيل في آخر الفصول ، وحكاه أبو حكيم النهرواني عن الأصحاب .

قال الحافظ ابن رجب : وهو منصوص عن الإمام أحمد رضي الله عنه في الثياب والخواتم وذكر النص .

قال في الإنصاف : وهو المذهب .

وقطع به في الإقناع والغاية وغيرهما .

والوجه الثاني : يكره ولا يحرم ، وهو الذي ذكره ابن أبي موسى وذكره ابن عقيل أيضا في كتاب الصلاة وصححه أبو حكيم ، وإليه ميل الحافظ ابن رجب والله أعلم .

( الثاني ) : ذكر بعض أهل التاريخ أن عمر بن عبد العزيز قدس الله روحه بلغه أن ولده اشترى فص خاتم بألف دينار فكتب إليه عزمت عليك إلا ما أرسلت خاتمك أو بعته بألف دينار وجعلتها في بطن جائع واستعملت خاتما من ورق ونقشت عليه : رحم الله امرأ عرف نفسه .

وكان نقش خاتم علي رضي الله عنه : نعم القادر الله ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية