[ ص: 109 ] وقد قال بعض 
السلف  لبعض : لا حتى تقول في وجهي ما أكره ، فإذا 
أخبر الرجل أخاه بعيبه ليجتنبه كان ذلك حسنا ، ويحق لمن أخبر بعيبه على هذا الوجه أن يقبل النصح ويرجع عما أخبر به من عيوبه أو يعتذر منها إن كان له منها عذر . وإن كان ذلك على وجه التوبيخ والتعيير فهو قبيح مذموم . وقيل لبعض 
السلف  أتحب أن يخبرك أحد بعيوبك ؟ فقال إن كان يريد أن يوبخني فلا . فالتعيير والتوبيخ بالذنب مذموم . 
وفي 
الترمذي  وغيره مرفوعا { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=36824من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله    } قال 
الحافظ    : وحمل ذلك على الذنب الذي تاب منه صاحبه . قال : المؤمن يستر وينصح ، والفاجر يهتك ويفضح . وقال بعض العلماء لمن يأمر بالمعروف : اجتهد أن تستر العصاة فإن ظهور عوراتهم وهن في الإسلام ، وأحق شيء بالستر العورة . 
وأخرج 
الترمذي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع  عن النبي  صلى الله عليه وسلم قال { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=30394لا تظهر الشماتة لأخيك فيرحمه الله ويبتليك    } وقال حسن غريب . 
ويروى من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  مرفوعا بإسناد فيه ضعف { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13913البلاء موكل بالمنطق فلو أن رجلا عير رجلا برضاع كلبة لرضعها    } . وقال 
الحسن    : كان يقال : من عير أخاه بذنب تاب منه لم يمت حتى يبتليه الله به . 
وأخرجه 
الترمذي  من حديث 
 nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ  مرفوعا بلفظ { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=36824من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله    } قال 
الحافظ  إسناده منقطع . انتهى . 
والحاصل أن 
القدح لا يكون غيبة محرمة في مواضع   . إما لكون المقدوح فيه مبتدعا أو فاسقا معلنا . أو في المشورة ، لأن المستشار مؤتمن ، أو كون ما يكرهه صار له لقبا كالأعرج والأعمش ، أو ذكر ضعفه وكذبه في الجرح والتعديل لأجل حفظ السنن ، أو ما يأتي إن شاء الله تعالى في النهي عن المنكر إذا رفعه لمن يقدر على إزالته ، وسيأتي إن شاء الله تعالى مفصلا . 
ونظم ذلك بعضهم فقال : 
القدح ليس بغيبة في ستة متظلم ومعرف ومحذر     ولمظهر فسقا ومستفت ومن 
طلب الإعانة في إزالة منكر