( ب ع ض ) : بعض من الشيء طائفة منه وبعضهم يقول جزء منه فيجوز أن يكون البعض جزءا أعظم من الباقي كالثمانية تكون جزءا من العشرة قال
ثعلب أجمع أهل النحو على أن
[ ص: 54 ] البعض شيء من شيء أو من أشياء وهذا يتناول ما فوق النصف كالثمانية فإنه يصدق عليه أنه شيء من العشرة وبعضت الشيء تبعيضا جعلته أبعاضا متمايزة قال
الأزهري وأجاز النحويون إدخال الألف واللام على بعض وكل إلا
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي فإنه امتنع من ذلك .
وقال
أبو حاتم قلت
nindex.php?page=showalam&ids=13721للأصمعي رأيت في كلام
ابن المقفع العلم كثير ولكن أخذ البعض خير من ترك الكل فأنكره أشد الإنكار وقال كل وبعض معرفتان فلا تدخلهما الألف واللام لأنهما في نية الإضافة ومن هنا قال
nindex.php?page=showalam&ids=12095أبو علي الفارسي بعض وكل معرفتان لأنهما في نية الإضافة وقد نصبت
العرب عنهما الحال فقالوا مررت بكل قائما وأما قولهم الباء للتبعيض فمعناه أنها لا تقتضي العموم فيكفي أن تقع على ما يصدق عليه أنه بعض واستدلوا عليه بقوله تعالى : {
وامسحوا برءوسكم } وقالوا الباء هنا للتبعيض على رأي
الكوفيين ونص على مجيئها للتبعيض
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة في أدب الكاتب
nindex.php?page=showalam&ids=12095وأبو علي الفارسي nindex.php?page=showalam&ids=13042وابن جني ونقله
الفارسي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13721الأصمعي وقال
ابن مالك في شرح التسهيل وتأتي الباء موافقة من التبعيضية .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة أيضا في كتابه الموسوم بمشكلات معاني القرآن وتأتي الباء بمعنى من تقول
العرب شربت بماء كذا أي منه وقال تعالى : {
عينا يشرب بها عباد الله } أي منها وقيل في توجيهه لأنه قال {
يفجرونها } بمعنى يشرب منها في حال تفجيرها ولو كانت على الزيادة لكان التقدير يشربها جميعا في حال تفجيرهم وهذا التقدير غير مستقيم ومثله يشرب بها المقربون أي يشرب منها وتجري بأعيننا أي من أعيننا والمراد أعين الأرض .
وقال
ابن السراج في جزء له في معاني الشعر عند قول
زهير فتعرككم عرك الرحا بثفالها
وضع الباء موضع مع قال وقد ذكر هذا الباب
nindex.php?page=showalam&ids=12758ابن السكيت وقال إن الباء تقع موقع من وعن وحكى
أبو زيد الأنصاري من كلام
العرب سقاك الله تعالى من ماء كذا أي به فجعلوهما بمعنى وذهب إلى مجيء الباء بمعنى التبعيض
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهو من أئمة اللسان وقال بمقتضاه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة حيث لم يوجبا التعميم بل اكتفى
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بمسح الأكثر في رواية
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة بمسح الربع ولا معنى للتبعيض غير ذلك وجعلها في الآية بمعنى التبعيض أولى من القول بزيادتها لأن الأصل عدم الزيادة ولا يلزم من الزيادة في موضع ثبوتها في كل موضع بل لا يجوز القول به
[ ص: 55 ] إلا بدليل فدعوى الأصالة دعوى تأسيس وهو الحقيقة ودعوى الزيادة دعوى مجاز ومعلوم أن الحقيقة أولى وقوله تعالى {
ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله } قال
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس الباء بمعنى من فالمعنى من نعمة الله قاله الحجة في التفسير ومثله {
فاعلموا أنما أنزل بعلم الله } أي من علم الله وقال
عنترة شربت بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم
أي شربت من ماء الدحرضين وقال الآخر
شربن بماء البحر ثم ترفعت متى لجج خضر لهن نئيج
أي من ماء البحر وقال الآخر
هن الحرائر لا ربات أحمرة سود المحاجر لا يقرأن بالسور
أي من السور وقال
جميل فلثمت فاها آخذا بقرونها شرب النزيف ببرد ماء الحشرج
أي من برد .
وقال
عبيد بن الأبرص فذلك الماء لو أني شربت به إذا شفى كبدا شكاء مكلومه
أي لو أني شربت منه وقال النحاة الأصل أن تأتي للإلصاق ومثلوها بقولك مسحت يدي بالمنديل أي ألصقتها به والظاهر أنه لا يستوعبه وهو عرف الاستعمال ويلزم من هذا الإجماع أنها للتبعيض فإن قيل هذه الآية مدنية والاستدلال بها يفهم أن الوضوء لم يكن واجبا من قبل وأن الصلاة كانت جائزة بغير وضوء إلى حال نزولها في سنة ست والقول بذلك ممتنع فالجواب أن هذه الآية مما نزل حكمه مرتين فإن وجوب الوضوء كان
بمكة من غير خلاف عند المعتبرين فهو مكي الفرض مدني التلاوة ولهذا قالت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها في هذه الآية نزلت آية التيمم ولم تقل نزلت آية الوضوء وقال بعض العلماء كان سنة في ابتداء الإسلام حتى نزل فرضه في آية التيمم نقله
nindex.php?page=showalam&ids=14961القاضي عياض .