ومنه قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لو
تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول لم تحل له أمها لأنها مبهمة وحلت له بنتها وهذا التحريم يسمى المبهم ; لأنه لا يحل بحال وذهب بعض الأئمة المتقدمين إلى جواز نكاح الأم إذا لم يدخل بالبنت وقال الشرط الذي في آخر الآية يعم الأمهات والربائب وجمهور العلماء على خلافه لأن أهل العربية ذهبوا إلى أن الخبرين إذا اختلفا لا يجوز أن يوصف الاسمان بوصف واحد فلا يقال قام زيد وقعد عمرو الظريفان وعلله
nindex.php?page=showalam&ids=16076سيبويه باختلاف العامل لأن العامل في الصفة هو العامل في الموصوف وبيانه في الآية أن قوله {
اللاتي دخلتم بهن } يعود عند هذا القائل إلى نسائكم وهو مخفوض بالإضافة وإلى ربائبكم وهو مرفوع والصفة الواحدة لا تتعلق بمختلفي الإعراب ولا
[ ص: 65 ] بمختلفي العامل كما تقدم .