والحصان بالفتح المرأة العفيفة وجمعها حصن أيضا وقد حصنت مثلث الصاد وهي بينة الحصانة بالفتح أي العفة وأحصن الرجل بالألف تزوج والفقهاء يزيدون على هذا وطئ في نكاح صحيح قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إذا
أصاب الحر البالغ امرأته أو أصيبت الحرة البالغة بنكاح فهو إحصان في الإسلام والشرك والمراد في نكاح صحيح واسم الفاعل من أحصن إذا تزوج محصن بالكسر على القياس قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12854ابن القطاع ومحصن بالفتح على غير قياس والمرأة محصنة بالفتح أيضا على غير قياس ومنه قوله تعالى {
والمحصنات من النساء } أي ويحرم عليكم المتزوجات وأما أحصنت المرأة فرجها إذا عفت فهي محصنة بالفتح والكسر أيضا وقرئ بذلك في السبعة ومنه قوله تعالى {
ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات } المراد الحرائر العفيفات وقوله {
والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم } المراد الحرائر أيضا .