صفحة جزء
الآية السادسة عشرة :

قوله تعالى : { ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون } .

فيها ثلاث مسائل :

المسألة الأولى : قد تقدم حال الولي مع اليتيم في ماله في سورة البقرة وآل عمران ، وهذا يدل على [ ص: 298 ] جواز عمل الوصي في مال اليتيم إذا كان حسنا حتى يبلغ الغلام أشده ، زاد في سورة النساء ويونس رشده .

المسألة الثانية :

هذا يدل على أن البلوغ أشد ، ويأتي بيانه إن شاء الله تعالى .

المسألة الثالثة :

قال أبو حنيفة : الأشد خمسة وعشرون عاما ، وعجبا من أبي حنيفة فإنه يرى أن المقدرات لا تثبت نظرا ولا قياسا ، وإنما تثبت نقلا على ما بيناه في أصول الفقه ، وهو يثبتها بالأحاديث الضعيفة ، ولكنه سكن دار الضرب فكثر عنده المدلس ، ولو سكن المعدن كما قيض الله لمالك لما صدر عنه إلا إبريز الدين وإكسير الملة كما صدر عن مالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية