صفحة جزء
المسألة العاشرة :

هذا خطاب للرجال والنساء ، إلا أنهم يختلفون في العورة ، فعورة الرجل قد تقدم ذكرها ، وعورة المرأة جميع بدنها إلا وجهها وكفيها ، وفي المصنفين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { لا تقبل صلاة حائض إلا بخمار } . وهذا في الحرة ; ثبت عن أم سلمة { أنها [ ص: 310 ] سألت النبي صلى الله عليه وسلم : أتصلي المرأة في درع وخمار ليس عليها إزار ؟ قال : إذا كان الدرع سابغا يغطي ظهور قدميها } ، فأما الأمة فإنها تصلي كما تمشي حاسرة الرأس .

وقال علماؤنا : تستر في الصلاة ما يستر الرجل ، حتى لو انكشف بطنها لم يضرها .

وقال أصبغ : إن انكشفت فخذها أعادت في الوقت . وقد بينا ذلك في مسائل الفقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية