صفحة جزء
الآية السادسة :

قوله : { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون }

فيها خمس مسائل :

المسألة الأولى : قد قدمنا ذكر الفواحش في سورة النساء ، وأما ما ظهر منها وما بطن وهي المسألة الثانية . [ ص: 313 ]

المسألة الثانية : فإن كل فاحشة ظاهرة للأعين ، أو ظاهرة بالأدلة ، كما ورد النص فيه أو وقع الإجماع عليه ، أو قام الدليل الجلي به ، فينطلق عليها اسم الظاهرة . والباطنة كل ما خفي عن الأعين ، ويقصد به الاستتار عن الخلق ; أو خفي بالدليل ; كتحريم نكاح المتعة والنبيذ على أحد القولين ونحو ذلك في الصنفين ;

فإن النبيذ وإن كان مختلفا فيه فإن تحريمه جلي في الدليل ، قوي في التأويل . وفي الحديث الصحيح : { لا أحد أغير من الله } . ولذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن .

المسألة الثالثة : قوله تعالى : { الإثم } : وهو عبارة عن الذم الوارد في الفعل ، أو الوعيد المتناول له ; فكل مذموم شرعا أو فعل وارد على الوعيد فيه ، فإنه محرم وهو حد المحرم وحقيقته . وأما البغي ، وهو المسألة الرابعة .

المسألة الرابعة البغي : فهو تجاوز الحد .

ووجه ذكرهما بعد دخولهما في جملة الفواحش للتأكيد لأمرهما بالاسم الخاص بعد دخولهما في الاسم العام قصد الزجر ، كما قال تعالى : { فيهما فاكهة ونخل ورمان } فذكر النخل والرمان بالاسم الخاص بعد دخولهما في الاسم العام على معنى الحث .

المسألة الخامسة :

لما قال الله في سورة البقرة : { يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس } قال قوم : إن الإثم اسم من أسماء الخمر ، وإن المراد بقوله : { قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم } الخمر ، حتى قال الشاعر : [ ص: 314 ]

شربت الإثم حتى زال عقلي كذاك الإثم يذهب بالعقول

وهذا لا حجة فيه ; لأنه لو قال : شربت الذنب ، أو شربت الوزر ، لكان كذلك ، ولم يوجب قوله أن يكون الوزر والذنب اسما من أسماء الخمر ، كذلك هذا . والذي أوجب التكلم بمثل هذا الجهل باللغة وبطريق الأدلة في المعاني . والله الموفق .

التالي السابق


الخدمات العلمية