صفحة جزء
المسألة السادسة عشرة : الصوم خير من الفطر في السفر قاله مالك وأبو حنيفة . وقال الشافعي : الفطر [ ص: 115 ] أفضل ، ولعلمائنا مثله ، ولهم قول ثالث : إن الفطر في الغزو أفضل ; وتعلق الشافعي بالحديث الصحيح : { ليس من البر الصوم في السفر } . وصح أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر في السفر قال ابن شهاب : وكانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلق أصحابنا في أن الفطر في الغزو أفضل بالحديث الصحيح : { إنكم مصبحو عدوكم ، والفطر أقوى لكم ، فأفطروا } " .

والصحيح أن الصوم أفضل ، لعموم قوله تعالى { وأن تصوموا خير لكم } ; وأما فطر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه روي في الصحيح " أنه قيل له : { إن الناس قد شق عليهم الصيام ، وإنما ينتظرون فطرك ، فأفطر } . ولا خلاف في أن من شق عليه الصوم فله الفطر .

وقد روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال : { كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فمنا الصائم ومنا المفطر ، من وجد قوة فصام فذلك حسن ، ومن [ ص: 116 ] وجد ضعفا فأفطر فذلك حسن } .

فأما عند القرب من العدو فلا ينبغي أن يكون في استحباب الفطر اختلاف ، قاله ابن حبيب ، وبه أقول .

التالي السابق


الخدمات العلمية