المسألة السابعة : 
قال علماؤنا : 
هذه الآية أصل من أصول إثبات الذرائع التي انفرد بها 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، وتابعه عليها 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  في بعض رواياته ، وخفيت على 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي   nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  مع تبحرهما في الشريعة ، وهو كل عمل ظاهر الجواز يتوصل به إلى محظور ، كما فعل 
اليهود  حين حرم عليهم صيد السبت ، فسكروا الأنهار ، وربطوا الحيتان فيه إلى يوم الأحد . 
وقد بينا أدلة المسألة في كتب الخلاف ، وبسطناها قرآنا وسنة ودلالة من الأصول في الشريعة . 
فإن قيل : هذا الذي فعلت 
اليهود  لم يكن توسلا إلى الصيد ; بل كان نفس الصيد . 
قلنا : إنما حقيقة الصيد إخراج الحوت من الماء وتحصيله عند الصائد ، فأما التحيل عليه إلى حين الصيد فهو سبب الصيد ، لا نفس الصيد ، وسبب الشيء غير الشيء ; إنما هو الذي يتوصل به إليه ، ويتوسل به في تحصيله ، وهذا هو الذي فعله أصحاب السبت . 
المسألة الثامنة : 
قال علماؤنا : إنما هلكوا باتباع الظاهرة ; لأن الصيد حرم عليهم ، فقالوا : لا نصيد ، بل نأتي بسبب الصيد ، وليس سبب الشيء نفس الشيء ، فنحن لا نرتكب عين ما نهينا عنه ، فنعوذ بالله من الأخذ بالظاهر المطلق في الشريعة .