صفحة جزء
المسألة التاسعة : قال علماؤنا : النفل على قسمين : جائز ومكروه ، فالجائز بعد القتال ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين : { من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه } . والمكروه أن يقال قبل القتل : " من فعل كذا وكذا فله كذا " . وإنما كره هذا ; لأنه يكون القتال فيه للغنيمة .

{ وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم : الرجل يقاتل للمغنم ، ويقاتل ليرى مكانه ، من في سبيل الله ؟ قال : من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله } ، ويحق للرجل أن يقاتل لتكون كلمة الله هي العليا وإن نوى في ذلك الغنيمة ; وإنما المكروه في الحديث أن يكون مقصده المغنم خاصة .

المسألة العاشرة : قال علماؤنا :

قوله تعالى : { قل الأنفال لله والرسول } قوله : { لله } استفتاح كلام ، وابتداء بالحق الذي ليس وراءه مرمى ، الكل لله ، وقوله بعد ذلك : ( والرسول ) قيل : أراد به ملكا . وقيل : أراد به ولاية قسم وبيان حكم . [ ص: 382 ]

والأول أصح لقوله صلى الله عليه وسلم : { ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس ، والخمس مردود فيكم } وليس يستحيل أن يملكه الله لنبيه تشريفا وتقديما بالحقيقة ، ويرده رسول الله صلى الله عليه وسلم تفضلا على الخليقة .

التالي السابق


الخدمات العلمية