المسألة السابعة : إذا 
أخبر مخبر عن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبعد ; فإن قرب فالحكم واحد ، وإن بعد فقد قال قوم : لأهل كل بلد رؤيتهم ، وقيل : يلزمهم ذلك . 
وفي الصحيح عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16845كريب  ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2429أن  nindex.php?page=showalam&ids=11696أم الفضل  بعثته إلى  nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية بن أبي سفيان  بالشام  قال : فقدمت الشام  فقضيت حاجتها ، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام  ، فرأيت  [ ص: 121 ] الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة  في آخر الشهر ، فسألني  nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيته ؟ فقلت : ليلة الجمعة ، فقال : أنت رأيته ؟ قلت : نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية  قال : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فقلت له : أولا تكتفي برؤية  nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية  ؟ قال : لا ; هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم   } . 
واختلف في تأويل قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  هذا ، فقيل : رده ; لأنه خبر واحد ، وقيل : رده ; لأن الأقطار مختلفة في المطالع ، وهو الصحيح ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16845كريبا  لم يشهد ، وإنما أخبر عن حكم ثبت بشهادة ; ولا خلاف في أن الحكم الثابت بالشهادة يجزى فيه خبر الواحد ; ونظير ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة 
بأغمات  ، وأهل 
بإشبيلية  ليلة السبت ، فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم ; لأن سهيلا يكشف من 
أغمات  ولا يكشف من 
إشبيلية  ، وهذا يدل على اختلاف المطالع .