صفحة جزء
المسألة السابعة : إذا أخبر مخبر عن رؤية بلد فلا يخلو أن يقرب أو يبعد ; فإن قرب فالحكم واحد ، وإن بعد فقد قال قوم : لأهل كل بلد رؤيتهم ، وقيل : يلزمهم ذلك .

وفي الصحيح عن كريب ، { أن أم الفضل بعثته إلى معاوية بن أبي سفيان بالشام قال : فقدمت الشام فقضيت حاجتها ، واستهل علي هلال رمضان وأنا بالشام ، فرأيت [ ص: 121 ] الهلال ليلة الجمعة ، ثم قدمت المدينة في آخر الشهر ، فسألني ابن عباس ، ثم ذكر الهلال فقال : متى رأيته ؟ فقلت : ليلة الجمعة ، فقال : أنت رأيته ؟ قلت : نعم ، ورآه الناس وصاموا وصام معاوية قال : لكنا رأيناه ليلة السبت ، فقلت له : أولا تكتفي برؤية معاوية ؟ قال : لا ; هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم } .

واختلف في تأويل قول ابن عباس هذا ، فقيل : رده ; لأنه خبر واحد ، وقيل : رده ; لأن الأقطار مختلفة في المطالع ، وهو الصحيح ; لأن كريبا لم يشهد ، وإنما أخبر عن حكم ثبت بشهادة ; ولا خلاف في أن الحكم الثابت بالشهادة يجزى فيه خبر الواحد ; ونظير ما لو ثبت أنه أهل ليلة الجمعة بأغمات ، وأهل بإشبيلية ليلة السبت ، فيكون لأهل كل بلد رؤيتهم ; لأن سهيلا يكشف من أغمات ولا يكشف من إشبيلية ، وهذا يدل على اختلاف المطالع .

التالي السابق


الخدمات العلمية