المسألة الثالثة : قال 
ابن القاسم  ، 
وأشهب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في هذه الآية : من 
طلق في الشرك ثم أسلم فلا طلاق له ، وكذلك من 
حلف فأسلم فلا حنث عليه ، وكذلك من وجب عليه مثل هذه الأشياء ثم أسلم فذلك مغفور له .  
[ ص: 399 ] فأما من 
افترى على مسلم ثم أسلم ، أو سرق ثم أسلم ، أقيم عليه الحد للفرية والسرقة ، ولو 
زنى وأسلم أو اغتصب مسلمة ثم أسلم لسقط عنه الحد . 
وروى 
أشهب  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : إنما يعني عز وجل ما قد مضى قبل الإسلام من مال أو دم أو شيء . 
وهذا هو الصواب ; لما قدمنا من عموم قوله : { 
إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف   } ، وقوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=13836الإسلام يهدم ما كان قبله   } . 
وما بيناه من المعنى في التيسير وعدم التنفير .