صفحة جزء
المسألة العاشرة : لا حق في الغنائم للحشوة كالأجراء والصناع الذين يصحبون الجيوش للمعاش ; لأنهم لم يقصدوا قتالا ، ولا خرجوا مجاهدين .

وقيل : يسهم لهم ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الغنيمة لمن شهد الواقعة } .

وهذا منه صلى الله عليه وسلم إنما جاء لبيان خروج من لم يحضر القتال عن الاستهام ، وأنها لمن باشره وخرج إليه .

وقد بين الله سبحانه أحوال المقاتلين وأهل المعاش من المسلمين ، وجعلهم فرقتين متميزتين لكل واحدة حالها وحكمها ، فقال : { علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله } .

إلا أن هؤلاء إذا قاتلوا لم يضرهم كونهم على معاشهم ; لأن سبب الاستحقاق قد وجد منهم .

وتفصيل المذهب : أن من قاتل أسهم له ، إلا أن يكون أجيرا للخدمة ; فقال ابن القصار : لا سهم له حينئذ ، وإن قاتل .

والأول أصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية