صفحة جزء
المسألة الحادية عشرة : العبد لا سهم له : لأنه ليس ممن خوطب بالقتال ، لاستغراق بدنه بحقوق السيد .

[ ص: 411 ] فأما الصبي فلا سهم له : أيضا إلا أن يكون مراهقا للبلوغ مطيقا للقتال فيسهم له عندنا .

وقال الشافعي وأبو حنيفة : لا يسهم له ; لأنه لم يبلغ حد التكليف ، فلا يكون من أهل الجهاد ، فلا يكون من أهل القتال .

وقد ثبت عن ابن عمر أنه قال : { عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن أربع عشرة سنة فلم يجزني ، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني } .

فقال جماعة منهم الشافعي : إنما ذلك حد البلوغ .

وقاله بعض أصحابنا منهم ابن وهب ، وابن حبيب .

والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر في ذلك إلى إطاقته للقتال ، فأما البلوغ فلا أثر له فيه ، وقد أمر في بني قريظة أن يقتل منهم من أنبت ، ويخلى من لم ينبت ; وهذه مراعاة لإطاقة القتال أيضا لا للبلوغ على ما بيناه في مسائل الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية