المسألة الثانية : إن قيل :
كيف يجوز نقض العهد مع خوف الخيانة ، والخوف ظن لا يقين معه ، فكيف يسقط يقين العهد بظن الخيانة فعنه جوابان : أحدهما : أن الخوف هاهنا بمعنى اليقين ، كما يأتي الرجاء بمعنى العلم ; كقوله : {
لا ترجون لله وقارا } .
الثاني : أنه إذا ظهرت آثار الخيانة ، وثبتت دلائلها وجب نبذ العهد ، لئلا يوقع التمادي عليه في الهلكة ، وجاز إسقاط اليقين هاهنا بالظن للضرورة ، وإذا كان العهد قد وقع فهذا الشرط عادة ، وإن لم يصرح به لفظا ; إذ لا يمكن أكثر من هذا .