المسألة السابعة : 
  { وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر   } : يريد إن دعوا من أرض الحرب عونكم بنفير أو مال لاستنقاذهم ، فأعينوهم ; فذلك عليكم فرض ، إلا على قوم بينكم وبينهم عهد ، فلا تقاتلوهم عليهم [ يريد ] حتى يتم العهد أو ينبذ على سواء .  
[ ص: 440 ] المسألة الثامنة : أما قوله : { 
أولئك بعضهم أولياء بعض   } : يعني في النصرة أو في الميراث على الاختلاف المتقدم ، فلا يبالى به أن يكون المراد أحدهما أو كلاهما ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين حكم الميراث بقوله : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1744ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى عصبة ذكر   } . 
وأما قوله : { 
والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا   } : فإن ذلك عام في النصرة والميراث ; فإن من كان مقيما 
بمكة  على إيمانه لم يكن ذلك معتدا له به ، ولا مثابا عليه حتى يهاجر . 
ثم نسخ الله ذلك بفتح 
مكة  والميراث بالقرابة ، سواء كان الوارث في دار الحرب أو في دار السلام ; لسقوط اعتبار الهجرة بالسنة ، إلا أن يكونوا أسراء مستضعفين ; فإن الولاية معهم قائمة ، والنصرة لهم واجبة بالبدن بألا يبقى منا عين تطرف حتى نخرج إلى استنقاذهم إن كان عددنا يحتمل ذلك ، أو نبذل جميع أموالنا في استخراجهم ، حتى لا يبقى لأحد درهم كذلك . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  وجميع العلماء : فإنا لله وإنا إليه راجعون على ما حل بالخلق في تركهم إخوانهم في أسر العدو ، وبأيديهم خزائن الأموال وفضول الأحوال والعدة والعدد ، والقوة والجلد .