المسألة الثالثة : قال 
ابن القاسم  ، وأصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : 
من قتل قتيلا لم يكن له سلبه إلا بإذن الإمام ، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد ، ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها . وقد بلغنا أنه نفل في بعضها يوم 
حنين  ، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=37019من قتل قتيلا فله سلبه ، إلا يوم حنين    } . 
وقد بينا فيما سبق أن 
نفل الأسلاب وغير ذلك إنما يكون من الخمس ، لا من رأس المال . 
وقد بينا أن الخمس يجوز أن يعطى للمؤلفة قلوبهم برأي الإمام في ذلك . والله أعلم .