صفحة جزء
المسألة الثالثة : قال ابن القاسم ، وأصحاب مالك : قال مالك : من قتل قتيلا لم يكن له سلبه إلا بإذن الإمام ، ولا يكون ذلك من الإمام إلا على وجه الاجتهاد ، ولم يبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفل في مغازيه كلها . وقد بلغنا أنه نفل في بعضها يوم حنين ، ولم يبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { من قتل قتيلا فله سلبه ، إلا يوم حنين } .

وقد بينا فيما سبق أن نفل الأسلاب وغير ذلك إنما يكون من الخمس ، لا من رأس المال .

وقد بينا أن الخمس يجوز أن يعطى للمؤلفة قلوبهم برأي الإمام في ذلك . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية