المسألة الخامسة : 
قوله تعالى : { حتى يعطوا الجزية   } : فيها ثلاثة أقوال   : 
أحدها : أنها عطية مخصوصة . 
الثاني : أنها جزاء على الكفر . 
الثالث : أن اشتقاقها من الإجزاء بمعنى الكفاية ، كما تقول : جزى كذا عني يجزي إذا قضى .  
[ ص: 477 ] المسألة السادسة : في 
تقديرها   : روى 
ابن القاسم  ، 
وأشهب  ، 
ومحمد بن الحارث بن زنجويه  ، 
وابن عبد الحكم  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  أنها أربعة دنانير على أهل الذهب ، وأربعون درهما على الورق ، وإن كانوا مجوسا . 
وكذلك روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع  عن 
أسلم مولى عمر بن الخطاب  أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب  رضي الله عنه ضرب الجزية على أهل الذهب أربعة دنانير ، وعلى أهل الورق أربعين درهما ، مع ذلك أرزاق المسلمين وضيافة ثلاثة أيام . 
وقيل : إن ذلك غير مقدر ، وإنما هو على قدر ما يراه الإمام ويجتهد فيه ; من الغنى والفقر ، والقلة والكثرة ، والاقتداء بعمر أسوة . 
وقد روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  عن 
ابن أبي لجيم  قلت 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879لمجاهد    : ما بال أهل 
الشام  عليهم أربعة دنانير ، وعلى أهل 
اليمن  دينار ؟ قال : إنما جعل ذلك من أجل اليسار . 
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=32لمعاذ    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18270خذ من كل حالم دينارا أو عدله معافري   } ، ثم ضرب الجزية 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  في زمانه على ما تقدم ; فدل على أنه إنما يراعى في ذلك الثروة والقلة .