ثم إن 
الحلي لا زكاة فيه   ; فيتنخل من هذا أن كل ذهب أو فضة أديت زكاتهما ، أو اتخذت حليا فليسا بكنز ، وذلك قوله سبحانه : { 
والذين يكنزون الذهب   } الآية . 
وهذا يدل على أن 
الكنز في الذهب والفضة خاصة ، وأن المراد بالنفقة الواجب لقوله : { 
فبشرهم بعذاب أليم   } ولا يتوجه العذاب إلا على تارك الواجب . 
فإن قيل : فما الدليل على أن الحلي لا زكاة فيه وهي : المسألة السابعة : قلنا : اختلف العلماء في ذلك اختلافا كثيرا ، أصله قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك   nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    : لا زكاة في الحلي المباح . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : تجب فيه الزكاة . 
ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء . 
فأما 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : فأخذ بعموم الألفاظ في إيجاب الزكاة في النقدين ولم يفرق بين حلي وغيره .  
[ ص: 490 ] وأما علماؤنا فقالوا : إن قصد التملك لما أوجب الزكاة في العروض ، وهي ليست بمحل لإيجاب الزكاة ، كذلك قصد قطع النماء في الذهب والفضة باتخاذهما حليا يسقط الزكاة ، فإن ما أوجب ما لم يجب يصلح لإسقاط ما وجب ، وتخصيص ما عم وشمل . 
وقد قال بعض الناس : إن ما زاد على أربعة آلاف كنز ، وعزوه إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    . وليس بشيء يذكر ، لبطلانه . 
أما إنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=10977إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا ، وأشار بيده يفرقها   } . 
قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584أبو ذر    : الأكثرون أصحاب عشرة آلاف ، يريد أن الأكثرين مالا هم الأقلون يوم القيامة ثوابا ، إلا من فرقه في سبيل الله . 
وهذا بيان لنقصان المرتبة بقلة الصدقة ، لا لوجوب التفرقة بجميع المال ، ما عدا الصدقة الواجبة ، يبينه ما روى 
الترمذي  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=15957سالم بن أبي الجعد  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=99ثوبان  قال : لما نزلت : { 
والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله   } قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=29003كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره ، فقال بعض أصحابه : أنزلت في الذهب والفضة . لو علمنا أي المال خير فنتخذه ؟ فقال : أفضله لسان ذاكر ، وقلب شاكر ، وزوجة مؤمنة تعينه على إيمانه   } . 
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا جوابا لمن علم رغبته في المال فرده إلى منفعة المال ، لما فيه من الفراغ ، وعدم الاشتغال .  
[ ص: 491 ] وقد بين أيضا في مواضع أخر : 
أي المال خير في حالة أم أخرى لقوم آخرين ؟ فقال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=18664خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال ، ومواقع القطر ، يفر بدينه من الفتن   } .