صفحة جزء
المسألة الثامنة والعشرون : قوله : { إنما الصدقات للفقراء } : مقابلة جملة بجملة ، وهي جملة الصدقة بجملة المصرف لها ، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث البخاري وغيره حين أرسل معاذا إلى اليمن : { قل لهم : إن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم } فاختص أهل كل بلد بزكاة بلده ; فهل يجوز نقلها أم لا ؟ في ذلك ثلاثة أقوال :

الأول : لا تنقل ، وبه قال سحنون .

وقال ابن القاسم ، إلا أنه زاد إن نقل بعضها لضرورة رأيته صوابا .

الثاني : يجوز نقلها ، وقاله مالك أيضا .

الثالث : يقسم في الموضع سهم الفقراء والمساكين ، وينقل سائر السهام ، باجتهاد الإمام .

[ ص: 542 ] والصحيح ما قاله ابن القاسم لقول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ ، ولأن الحاجة إذا نزلت وجب تقديمها على من ليس بمحتاج فالمسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية