صفحة جزء
المسألة الخامسة : قوله تعالى { : ولا تعتدوا } : فيها ثلاثة أوجه : أحدها : لا تقتلوا من لم يقاتل ، وعلى هذا تكون الآية منسوخة بقوله تعالى : { وقاتلوا المشركين كافة } و { فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } .

الثاني : أن معنى قوله تعالى { : ولا تعتدوا } أي لا تقاتلوا على غير الدين ، كما [ ص: 148 ] قال تعالى : { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم } يعني دينا .

الثالث : ألا يقاتل إلا من قاتل ، وهم الرجال البالغون ; فأما النساء والولدان والرهبان فلا يقتلون ; وبذلك أمر أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام إلا أن يكون لهؤلاء إذاية .

وفيه ست صور : الأولى : النساء : قال علماؤنا : لا تقتلوا النساء إلا أن يقاتلن ; لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهن ; خرجه البخاري ومسلم والأئمة ، وهذا ما لم يقاتلن ، فإن قاتلن قتلن .

قال سحنون : في حالة المقاتلة .

والصحيح جواز قتلهن ، إذا قاتلن على الإطلاق في حالة المقاتلة وبعدها لعموم قوله تعالى : { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم } وقوله تعالى { : واقتلوهم حيث ثقفتموهم } وللمرأة آثار عظيمة في القتال ; منها الإمداد بالأموال ، ومنها التحريض على القتال ، فقد كن يخرجن ناشرات شعورهن ، نادبات ، مثيرات للثأر ، معيرات بالفرار ، وذلك يبيح قتلهن .

[ ص: 149 ] الثانية : الصبيان ; فلا يقتل الصبي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الذرية ، خرجه الأئمة كلهم ، فإن قاتل قتل حالة القتال ، فإذا زال القتال ففي سماع يحيى في العتبية يقتل ، وكذلك المرأة .

والصحيح أنه لا يقتل ، فإنه لا تكليف عليه ، وفي ثمانية أبي زيد : لا تقتل المرأة ولا الصبي إذا قاتلا ، وأخذا بعد ذلك أسيرين إلا أن يكونا قتلا ، وهذا لا يصح ; لأن القتل هاهنا ليس قصاصا ، وإنما هو ابتداء وحد ، والذي يقوي عندي قتل المرأة لما فيها من المنة ، والعفو عن الصبي لعفو الله سبحانه عنه في مسائل الذنوب .

الثالثة : الرهبان : قال علماؤنا : لا يقتلون ولا يسترقون ; بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم ، وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر ، لقول أبي بكر رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان : " وستجد أقواما حبسوا أنفسهم فذرهم وما حبسوا أنفسهم له ، فإن كانوا مع الكفار في الكنائس قتلوا " .

ولو ترهبت المرأة روى أشهب عنه أنها لا تهاج ، وقال سحنون : لا يغير الترهب حكمها .

والصحيح عندي رواية أشهب ; لأنها داخلة تحت قوله : فذرهم وما حبسوا أنفسهم له .

الرابعة : الزمنى : قال سحنون : يقتلون ، وقال ابن حبيب : لا يقتلون .

والصحيح عندي أن تعتبر أحوالهم ; فإن كان فيهم إذاية قتلوا ، وإلا تركوا وما هم بسبيله من الزمانة ، وصاروا مالا على حالهم .

[ ص: 150 ] الخامسة : الشيوخ : قال مالك في كتاب محمد : لا يقتلون ، ورأيي قتلهم ; لما روى النسائي عن سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { اقتلوا الشيوخ المشركين واستحيوا شرخهم } .

وهذا نص ، ويعضده عموم القرآن ووجود المعنى فيهم من المحاربة والقتال ، إلا أن يدخلهم التشيخ والكبر في حد الهرم والفند ، فتعود زمانة ، ويلحقون بالصورة الرابعة وهي الزمنى ، إلا أن يكون في الكل إذاية بالرأي ، ونكاية بالتدبير فيقتلون أجمعون ، والله أعلم .

السادسة : العسفاء : وهم الأجراء والفلاحون ، وكل من هؤلاء حشوة .

وقد اختلف فيهم ; فقال مالك في كتاب محمد : لا يقتلون ، وفي وصية أبي بكر الصديق رضي الله عنه ليزيد بن أبي سفيان : " لا تقتلن عسيفا " .

والصحيح عندي قتلهم ; لأنهم إن لم يقاتلوا فهم ردء للمقاتلين ، وقد اتفق أكثر العلماء على أن الردء يحكم فيه بحكم المقاتل ، وخالفهم أبو حنيفة ; وقد مهدنا الدليل في المسألة ، وأوضحنا وجوب قتله في مسائل الخلاف بما فيه غنية ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية