صفحة جزء
المسألة الثالثة : قوله : { من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها } يقتضي وجوب الصلاة على كل ذاكر إذا ذكر ، سواء كان الذكر دائما ، كالتارك لها عن علم ، أو كان الذكر طارئا ، كالتارك لها عن غفلة ، وكل ناس تارك ، إلا أنه قد يكون بقصد وبغير قصد ، فمتى كان الذكر وجب الفعل دائما أو منقطعا . فافهموا هذه النكتة تريحوا أنفسكم من شغب المبتدعة ، فما زالوا يزهدون الناس في الصلاة ، حتى قالوا : إن من تركها متعمدا لا يلزمه قضاؤها ، ونسبوا ذلك إلى مالك . وحاشاه من ذلك ، فإن ذهنه أحد ، وسعيه في حياطة الدين آكد من ذلك ، إنما قال : إن من ترك صلاة متعمدا لا يقضي أبدا . كما قال في الأثر : { من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يجزه صيام الدهر وإن صامه } إشارة إلى أن ما مضى لا يعود ، لكن مع هذا لا بد من توفية التكليف حقه بإقامة القضاء مقام الأداء ، وإتباعه بالتوبة ، ويفعل الله بعد ذلك ما يشاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية