صفحة جزء
[ ص: 266 ] المسألة السادسة : في هذه دليل على رجوع القاضي عما حكم به ، إذا تبين له أن الحق في غيره ، وهكذا في رسالة عمر إلى أبي موسى : فأما أن ينظر قاض فيما حكم به قاض فلا يجوز له ; لأن ذلك يتداعى إلى ما لا آخر له ، وفيه مضرة عظمى من جهة نقض الأحكام ، وتبديل الحلال بالحرام ، وعدم ضبط قوانين الإسلام ، ولم يتعرض أحد من الخلفاء إلى نقض ما رآه الآخر ، وإنما كان يحكم بما يظهر إليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية