صفحة جزء
المسألة السادسة عشرة : المواشي على قسمين ضواري ، وحريسة ، وعليها قسمها مالك ، فالضواري هي المعتادة للزروع والثمار ، فقال مالك : تغرب وتباع في بلد لا زرع فيه رواه ابن القاسم في الكتاب وغيره .

قال ابن حبيب : وإن كره ذلك ربها ، وكذلك قال مالك في الدابة التي ضريت إفساد الزرع : تغرب وتباع . وأما ما يستطاع الاحتراز منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه ، هذا بين .

التالي السابق


الخدمات العلمية