المسألة السادسة عشرة : المواشي على قسمين ضواري ، وحريسة ، وعليها قسمها 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، فالضواري هي المعتادة للزروع والثمار ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك    : تغرب وتباع في بلد لا زرع فيه رواه 
ابن القاسم  في الكتاب وغيره . 
قال 
ابن حبيب    : وإن كره ذلك ربها ، وكذلك قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في 
الدابة التي ضريت إفساد الزرع   : تغرب وتباع . وأما ما يستطاع الاحتراز منه فلا يؤمر صاحبه بإخراجه ، هذا بين .