المسألة السابعة عشرة : قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ    : 
النحل ، والحمام ، والإوز ، والدجاج ، كالماشية ، لا يمنع صاحبها من اتخاذها ، وإن أضرت ، وعلى أهل القرية حفظ زروعهم .  
[ ص: 270 ] وهذه رواية ضعيفة لا يلتفت إليها ، ومن أراد أن يتخذ ما ينتفع به مما لا يضر بغيره مكن منه ، وأما انتفاعه بما يتخذه بإضراره بأحد فلا سبيل إليه ، وهذه الضواري عن 
ابن القاسم  في 
المدينة  أنه لا ضمان على أربابها إلا بعد التقدم . وأرى الضمان عليهم قبل التقدم ، إذا كانت ضواري .