المسألة الثانية : قوله : { 
يأتوك رجالا   } 
قال أكثر فقهاء الأمصار : 
لا يفترض الحج على من ليس له زاد ولا راحلة ، وهي الاستطاعة ، حسبما تفسر في حديث 
الجوزي  ، وقد بينا ذلك كله في سورة آل عمران ، فلا وجه لإعادته ، بيد أن هذه الآية نص في أن حال الحاج في فرض الإجابة منقسمة إلى راجل وراكب ، وليس عن هذا لأحد مذهب ، ولا بعده في الدليل مطلب ، حسبما هي عليه عند علماء المذهب ، فإن الاستطاعة 
عندنا  صفة المستطيع ، وهي قائمة ببدنه ، فإذا قدر يمشي وجبت عليه العبادة ، وإذا عجز ووجد الزاد والراحلة وجبت عليه أيضا ، وتحقق الوعد بالوجهين .