صفحة جزء
المسألة الثامنة عشرة :

قال بعضهم : إن الهدي يقسم أثلاثا : قسم يأكله صاحبه ، وقسم يأخذه القانع ، وقسم يأخذه المعتر ، وإنما يقسم قسمين : قسم يأخذه الآكل ، وقسم يأخذه القانع والمعتر ; ولهذا قال ابن القاسم عن مالك : ليس عندنا في الضحايا قسم معلوم موصوف .

قال مالك في حديثه : بلغني عن ابن مسعود شيء ليس عليه العمل عندنا ، وهو [ ص: 298 ] الذي أشرنا إليه : قسمتها أثلاثا . وقد قال تعالى : { والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون } ، ولم يكن ذلك ليجزأ أثلاثا ; ذلك لتعلموا أن هذا التقدير ليس بأصل يرجع إليه .

وفي صحيح مسلم عن ثوبان : { ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة ثم قال لي : أصلح لحمها ، فما زال يأكل منه ، حتى قدمنا المدينة ولم يذكر صدقة } . وهذا نص في المسألة .

التالي السابق


الخدمات العلمية