المسألة السابعة : قوله تعالى : { 
فإن أحصرتم   } : هذه آية مشكلة عضلة من العضل ، فيها قولان : أحدهما : منعتم بأي عذر كان ; قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة    . 
الثاني : [ منعتم ] بالعدو خاصة ; قاله 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    ; وهو اختيار علمائنا ، ورأي أكثر أهل اللغة ومحصليها على أن أحصر عرض للمرض ، وحصر نزل به الحصر .  
[ ص: 171 ] وقد اتفق علماء الإسلام على أن الآية نزلت سنة ست في عمرة 
الحديبية  حين صد المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
مكة  ، وما كانوا حبسوه ولكن حبسوا 
البيت  ومنعوه ، وقد ذكر الله تعالى القصة في سورة الفتح فقال : { 
والهدي معكوفا أن يبلغ محله   } . 
وقد تأتي أفعال يكون فيها فعل وأفعل بمعنى واحد ، والمراد بالآية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، ومعناها : فإن منعتم . ويقال : منع الرجل عن كذا ؟ فإن المنع مضاف إليه أو إلى الممنوع عنه . 
وحقيقة المنع عندنا العجز الذي يتعذر معه الفعل ، وقد بيناه في كتب الأصول ، والذي يصح أن الآية نزلت في الممنوع بعذر ، وأن لفظها في كل ممنوع ، ومعناها يأتي إن شاء الله .