صفحة جزء
[ ص: 354 ] المسألة الرابعة :

راعى أبو حنيفة عموم الآية ، فقال : إن الرجل إذا قذف زوجته بالزنا قبل أن يتزوجها فإنه يلاعن ونسي أن ذلك قد تضمنه قوله : { والذين يرمون المحصنات } ، وهذا رماها وهي محصنة غير زوجة ، وإنما يكون اللعان في قذف يلحق فيه النسب ، وهذا قذف لا يلحق فيه نسب ، فلا يوجب لعانا ، كما لو قذف أجنبية ثم تزوجها .

التالي السابق


الخدمات العلمية