صفحة جزء
المسألة السابعة : إذا قذف بالوطء في الدبر لزوجه لاعن :

وقال أبو حنيفة : لا يلاعن ، وبناه على أصله في أن اللواط لا يوجب الحد .

وهذا فاسد ، لأن الرمي به فيه معرة ، وقد دخل تحت قوله تعالى : { والذين يرمون أزواجهم } ، وقد بينا في المتقدم من قولنا وفي مسائل الخلاف وجوب الحد فيه . المسألة الثامنة :

من غريب أمر هذا الرجل أنه قال : إذا قذف زوجته وأمها بالزنا إنه إن حد للأم سقط حد البنت ، وإن لاعن للبنت لم يسقط حد الأم .

وهذا لا وجه له ، وما رأيت لهم فيه شيئا يحكى ; وهذا باطل جدا ، فإنه خص عموم الآية في البيت وهي زوجة بحد الأم من غير أثر ولا أصل قاسه عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية