صفحة جزء
المسألة الحادية عشرة :

وقال أبو حنيفة : العذاب المراد بالآية الحبس .

فيقال له : ولم تحبس ، ولم يجب عليها بقول الزوج شيء عندك ؟

ثم قلت : اللعان حد فكيف وجب عليها بقول الزوج حد ، والله تعالى يقول : { ويدرأ عنها العذاب } ، وهو الحد ، بدليل قوله تعالى : { وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين } يعني الحد ; فسماه عذابا هاهنا ; وهو ذاك بعينه ; لاتحاد المقصد فيها .

فإن قيل : اللعان يمين أو شهادة من الزوج ؟ وأيما كان فلا يوجب حدا على المرأة . [ ص: 357 ]

قلنا : أقيم مقام الشهادة بدليل أنه يخلص به الزوج من الحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية