صفحة جزء
المسألة الثالثة عشرة :

إذا صدقته المرأة في قذفه ، وهناك ولد لم يلاعن عند أبي حنيفة ، لأنه لا لعان عنده على نفي الولد ، وقد بيناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية