صفحة جزء
المسألة الرابعة : في كيفية الاستئذان :

وهو بالسلام ، وصفته ما روي عن أبي سعيد الخدري قال : كنت في مجلس من مجالس الأنصار إذ جاء أبو موسى كأنه مذعور قال : استأذنت على عمر ثلاثا ، فلم يأذن لي ، فرجعت . قال : ما منعك ؟ قلت : استأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي فرجعت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { إذا استأذن أحدكم ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع } . فقال : والله لتقيمن عليه بينة . أمنكم أحد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال أبي بن كعب : والله لا [ ص: 371 ] يقوم معك إلا أصغرنا . فكنت أصغرهم . فقمت معه ، فأخبرت عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك . وهذا حديث صحيح لا غبار عليه . وحكمة التعداد في الاستئذان أن الأولى استعلام ، والثانية تأكيد ، والثالثة إعذار .

وقد روى ابن وهب ، وابن القاسم عن مالك أن الاستئناس هو الاستئذان على التأويل الأول ، ويكون قوله : { وتسلموا } تفسيرا للاستئذان . وقد اخترنا قول ابن قتيبة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية