صفحة جزء
المسألة الثالثة عشرة : لا خلاف بين علماء الأمصار أن الإحصار عام في الحج والعمرة ، وقال ابن سيرين : لا إحصار في العمرة ; لأنها غير مؤقتة . [ ص: 174 ] قلنا : وإن كانت غير مؤقتة ، لكن في الصبر إلى زوال العدو ضرر ; وفي ذلك نزلت الآية ، وبه جاءت السنة فلا معدل عنها .

التالي السابق


الخدمات العلمية