صفحة جزء
المستثنى الرابع : الأبناء : قال إبراهيم : لا بأس أن ينظر الرجل إلى شعر أمه وأخته وعمته وكره للباقين ، وبالجملة فإن الابن والأب أحق الأجانب من جهة المحرمية بالاطلاع على الزينة الباطنة .

المستثنى الخامس : أبناء البعولة : وهم ينزلون بتلك المنزلة في جواز الزينة الباطنة ، لنزولهم منزلة الأبناء في المحرمية .

المستثنى السادس : الإخوة : وقد روي أن الحسن والحسين كانا يدخلان على أختهما أم كلثوم وهي تمتشط ; وذلك هو الصحيح عندي . [ ص: 385 ]

المستثنى السابع : أبناء الإخوة ، وهم من آبائهم : روى علماؤنا أن صفية بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لا تغطي رأسها منه ولا من عشرة من المهاجرين الأولين : من حمزة أخيها ، ولا من جعفر ، ولا علي بن أبي طالب أخيها ، ولا من الزبير ابنها ، ولا من عثمان بن عفان ابن بنت أختها أمه أروى بنت كريز ، وأمها البيضاء أم حكيم بنت عبد المطلب ، ولا من أبي سلمة بن عبد الأسد ، ولا من أبي سبرة بن أبي رهم ابني أختها برة بنت عبد المطلب ، ولا من طليب بن عمير بن وهب بن عبد بن قصي ، وأمه أروى بنت عبد المطلب ، ولا من عبد الله ، وأبي أحمد الشاعر واسمه عبيد ابني جحش ، أمهما أمية بنت عبد المطلب .

المستثنى الثامن : بنو الأخوات : ولما لحقوا في المحرمية بمن تقدم لحقوا بهم في جواز النظر .

التالي السابق


الخدمات العلمية