[ ص: 414 ] المسألة الثالثة : 
هل الآية محكمة أو منسوخة ؟ فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    : هي محكمة يعني في الرجال خاصة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : قد ذهب حكمها ; روى 
عكرمة  أن نفرا من أهل 
العراق  سألوا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، فقالوا : يا 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، كيف ترى في هذه الآية التي أمرنا فيها بما أمرنا ، فلا يعمل بها أحد ; قول الله : { 
يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم   } وقرءوها إلى قوله تعالى : { 
على بعض   } ؟ فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس    : إن الله رفيق بجميع المؤمنين يحب الستر . وكان الناس ليس لبيوتهم ستور ولا حجال ، فربما دخل الخادم أو ولده أو يتيمة الرجل ، والرجل على أهله ; فأمر الله بالاستئذان في تلك العورات ، فجاءهم الله بالستور ، والخير ، فلم أر أحدا يعمل بذلك . 
وهذا ضعيف جدا بما بيناه في غير موضع من أن شروط النسخ لم تجتمع فيه من المعارضة ، ومن التقدم والتأخر ، فكيف يصح لناظر أن يحكم به ؟