المسألة الخامسة : 
قوله : { ثلاث مرات   }   : 
فذكر قبل صلاة الفجر ، وعند الظهيرة ، وهي القائلة ، ومن بعد صلاة العشاء ، وهي أوقات الخلوة التي يكون فيه التصرف بخلاف الليل كله ، فإنه وقت خلوة ، ولكن  
[ ص: 415 ] لا تصرف فيه ; لأن كل أحد مستغرق بنومه ، وهذه الأوقات الثلاثة أوقات خلوة وتصرف ، فنهوا عن الدخول بغير إذن لئلا يصادفوا منظرة مكروهة . 
وفي الصحيح : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=27461كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي كذا وركعتين قبل صلاة الصبح وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها من حديث  nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر    . وفي رواية عنه : لا أدخل   } . 
وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=44304كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ، ويقوم آخره ، ثم يرجع إلى فراشه حتى يأتيه المؤذن ، فإن كانت به حاجة اغتسل ، وإلا توضأ وخرج   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري  وغيره . وفي الآثار التفسيرية { 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  غلاما من الأنصار  يقال له مدلج  في الظهيرة ، فدخل على  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  بغير إذن ، فأيقظه بسرعة ، فانكشف شيء من جسده ; فنظر إليه الغلام ; فحزن لها  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  فقال : وددت أن الله بفضله نهى عن الدخول علينا في هذه الساعات إلا بإذننا . ثم انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد هذه الآية قد أنزلت عليه ، فحمد الله   } .