صفحة جزء
المسألة الثانية :

استدل أصحاب الشافعي رضوان الله عليه بقوله : { إني أريد أن أنكحك } على أن النكاح موقوف على لفظ التزويج والإنكاح .

وقال علماؤنا : ينعقد النكاح بكل لفظ .

وقال أبو حنيفة : ينعقد بكل لفظ يقتضي التمليك على التأبيد .

ولا حجة للشافعي في هذه المسألة الآتية من وجهين :

أحدهما : أن هذا شرع من قبلنا ، وهم لا يرونه حجة في شيء ، ونحن وإن كنا نراه حجة فهذه الآية فيها أن النكاح بلفظ الإنكاح وقع ، وامتناعه بغير لفظ النكاح لا يؤخذ من هذه الآية ، ولا يقتضيه بظاهرها ، ولا ينظر منها ; ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال في الحديث المتقدم : { قد ملكتكها بما معك من القرآن } . وروي { أمكناكها بما معك من القرآن } ، وكل منهما في البخاري

. وهذا نص . [ ص: 497 ] وقد رام المحققون من أصحاب الشافعي بأن يجعلوا انعقاد النكاح بلفظه تعبدا ، كانعقاد الصلاة بلفظ الله أكبر ، ويأبون ما بين العقود والعبادات . وقد حققنا في مسائل الخلاف الأمر وسنبينه في سورة الأحزاب إن شاء الله تعالى .

المسألة الثالثة :

ابتداؤه بالرجل قبل المرأة في قوله : { أنكحك } وذلك لأنه المقدم في العقد ، الملتزم للصداق والنفقة ، القيم على المرأة ، وصاحب الدرجة عليها في حق النكاح . وأبين من هذا قوله في سورة الأحزاب : { فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها } .

فبدأ بالنبي صلى الله عليه وسلم قبل زينب ; وهو شرعنا الذي لا خلاف في وجوب الاقتداء به .

التالي السابق


الخدمات العلمية