صفحة جزء
[ ص: 500 ] المسألة العاشرة :

قال أبو حنيفة : لا يجوز أن تكون منافع الحر صداقا . ويجوز ذلك في منافع العبد .

وقال الشافعي : يجوز ذلك كله . ونزع أبو حنيفة بأن منافع الحر ليست بمال ; لأن الملك لا يتطرق إليها ، بخلاف العبد ، فإنه مال كله .

وهذا باطل ; فإن منافع الحر مال ، بدليل جواز بيعها بالمال ، ولو لم تكن مالا ما جاز أخذ العوض عنه مالا ; لأنه كان يدخل في أكل المال بالباطل بغير عوض .

والصداق بالمنافع إنما جاء في هذه الآية ، وفي الحديث ; فمنافع الأحرار ومنافع العبيد محمولة عليه ، فكيف يسقط الأصل ، ويحمل الفرع على أصل ساقط ؟ وقد مهدناه في مسائل الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية