صفحة جزء
الثانية : وهي المسألة السابعة عشرة :

الإجارة بالعوض المجهول ، فإن ولادة الغنم غير معلومة ، وإن من البلاد الخصبة ما يعلم ولادة الغنم فيها قطعا ، وعدتها ، وسلامة سخالها ; منها ديار مصر وغيرها ، بيد أن ذلك لا يجوز في شرعنا ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم { نهى عن الغرر } ، وربما ظن بعضهم أن هذا في بلاد الخصب ليس بغرر ، لاطراد ذلك في العادة ، فيقال له : ليس كما ظننت ; فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما نهى عن الغرر نهى عن المضامين والملاقيح .

والمضامين : ما في بطون الأمهات والملاقيح : ما في أصلاب الفحول ، أو على خلاف ذلك كما قال الشاعر :


ملقوحة في بطن ناب حامل

[ ص: 504 ] على أن معمر بن الأشد أجاز الإجارة على الغنم بالثلث والربع

وقال ابن سيرين والزهري وعطاء ، وقتادة : ينسج الثوب بنصيب منه . وبه قال أحمد بن حنبل .

وبيان ذلك في مسائل الفقه .

وقرأت بباب جيرون على الشيخ الأجل الرئيس أبي محمد عبد الرزاق بن فضيل الدمشقي ، أخبرني أبو عمر المالكي ، حدثنا محمد بن علي بن حماد بن محمد ، حدثنا أحمد بن إبراهيم بن مالك قال : حدثنا موسى بن إسحاق الأنصاري ، أنبأنا الحسن بن عيسى ، أخبرنا ابن المبارك حدثنا سعيد بن يزيد الحضرمي عن عيينة بن حصن ، { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : آجر موسى نفسه بشبع بطنه وعفة فرجه . فقال له شعيب : لك منها يعني من نتاج غنمه ما جاءت به قالب لون واحد غير واحد أو اثنين ، ليس فيها عزور ، ولا فشوش ، ولا كموش ، ولا ضبوب ، ولا ثعول } .

العزور : التي يعسر حلبها .

والثعول : التي لها زيادة حلمة ، وهو عيب فيها .

وقد كان مع أبي موسى الأشعري غلام يخدمه ، بشبع بطنه .

وجوز ذلك مالك ، وأباه غيره . وقد بيناه في مسائل الخلاف .

التالي السابق


الخدمات العلمية