المسألة الثامنة عشرة : 
قال بعضهم : إنه قال لبنت صالح 
مدين  في الغنم حصة ، فلذلك صحت الإجارة ، صداقا لها بما كان لها من الحصة فيها . 
قال 
القاضي    : هذا احتراز من معنى بوقوع في آخر ; فإن الغنم إذا كانت بين صالح 
مدين  وبين ابنته ، وأخذها 
موسى  مستأجرا عليها ، ففي ذلك 
جمع سلعتين في عقد واحد لغير عاقد واحد وقد اختلف في ذلك العلماء ، ومشهور المذهب منعه ، لما فيه من الجهل بالثمن في  
[ ص: 505 ] حصة كل واحد من الشريكين من غير ضرورة إلى جمع السلعتين ، لا سيما ويمكن التوقي من ذلك بأن يذكر كل واحد منهما قيمة سلعته ، ويقع الثمن مقسوما على القيمة ، فيكون معروفا لا غرر فيه ، فلا يمنع العقد حينئذ عليهما .